أخبار محلية

الوزير الكندري أصدر قراراً يقضي بأن يكون تشكيل اللجنة المكلفة بالاختبار مكونة من 3 وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية

تعديل آلية اختبار المرشحين لـ «القيادية»

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرارا باستبدال المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية.

وجاء في القرار:

مادة 1: يُستبدل بنص المادة رقم 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2023 المشار اليه النص التالي:

مادة 1: تُشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من ثلاثة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية، على أن يتولى رئيس ديوان الخدمة المدنية أعمال أمانة سر اللجنة، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة منها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة.

مادة 2: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وكان قرار مجلس الخدمة المدنية 18 لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية قد نص على الآتي:

مادة 1: تشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من أربعة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة منها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة.

مادة 2: تجري اللجنة اختبارات من خلال المقابلة الشخصية للمرشح لشغل الوظيفة القيادية، واختبار للسمات الشخصية تضع اللجنة آلية إجرائه.

كما تحدد اللجنة إجمالي درجات المقابلة الشخصية والدرجة المخصصة لكل معيار من معايير الاختبار.

مادة 3: يعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح اذا حصل على متوسط 70% من مجموع عناصر التقييم وفق الوزن النسبي لعناصر الاختبار الذي تحدده اللجنة.

مادة 4: يبلغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان الانعقاد وفقا لما تحدده اللجنة، ويخطر الوزير – المرشح للتعيين بالموعد والمكان.

مادة 5: تعتمد اللجنة نتيجة الاختبار وتخطر بها ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا بالنسبة لمن اجتاز الاختبار بنجاح، ويبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة المرشح الذي لم يجتاز الاختبار.

مادة 6: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 8 لسنة 2018، 6 لسنة 2022 المشار إليهما، كما يُلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى