إجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية
٭ مادة 1: يعمل بإجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كل الأحكام الواردة بهذا القرار.
٭ مادة 2: تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي:
يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يتضمن الطلب الآتي: أ – تفاصيل الموقع.
ب – التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.
ت – بيانات التعاقد بشأن موقع إنشاء برج الاتصالات.
٭ مادة 3: تتم دراسة الطلب من قبل الهيئة، وفي حال الموافقة على الطلب فتح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية، حين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:
أ – ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.
ب – توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.
ت – توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.
ث – شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.
ج – شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.
ح – شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع بحدود منطقة المطار.
٭ مادة 4: يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملا كل التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار يتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناء عليها.
٭ مادة 5: تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة.
٭ مادة 6: يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
٭ مادة 7: يجب على كل الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
٭مادة 8: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.