أخبار محلية

إجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر سعود العمر قرارا بشأن الإجراءات الخاصة بترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية، وتضمن القرار ما يلي:

٭ مادة 1: يعمل بإجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كل الأحكام الواردة بهذا القرار.

٭ مادة 2: تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي:

يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يتضمن الطلب الآتي: أ – تفاصيل الموقع.

ب – التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.

ت – بيانات التعاقد بشأن موقع إنشاء برج الاتصالات.

٭ مادة 3: تتم دراسة الطلب من قبل الهيئة، وفي حال الموافقة على الطلب فتح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية، حين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:

أ – ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.

ب – توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.

ت – توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.

ث – شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.

ج – شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.

ح – شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع بحدود منطقة المطار.

٭ مادة 4: يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملا كل التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار يتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناء عليها.

٭ مادة 5: تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة.

٭ مادة 6: يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

٭ مادة 7: يجب على كل الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

٭مادة 8: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى