30 أبريل آخر موعد للتسويات سنوياً.. والإحالة للنيابة خلال 10 أيام
«المالية»: تنظيم العُهد وجرد الأصول يعززان الحفاظ على المال العام

أكد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد ان تنظيم العهد وجرد الأصول يعدان مطلبا أساسيا لضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة بكفاءة وفاعلية واتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير العمل بصورة متكاملة مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها مع وضع الأسس الصحيحة للجرد بما يعزز ثقافة الشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام في القطاع الحكومي.
وأضاف: «رغبة في تطوير وتحسين أساليب العمل وإحكام الرقابة على هذه الأصول، فقد قامت إدارة نظم الأصول بإصدار التعميم رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم العهد وجرد الأصول غير المتداولة غير المالية والذي يوضح إجراءات تنظيمها وجردها.
وشدد الرشيد في تعميمه على انه يجب على وحدة محاسبة الأصول او من يقوم بعملها في الجهة الحكومية تقديم التعاون الى لجان الجرد.
وأنه يجب الالتزام بتسجيل كل عمليات الجرد في التواريخ الفعلية لحدوثها ضمانا لاستخراج التقارير بطريقة صحيحة، كما يجب ان تنتهي التسويات الجردية في موعد لا يتعدى 30 أبريل من كل عام.
وأكد أنه في حالة توصية لجنة الجرد الطارئ بإحالة الأمر الى النيابة العامة، يقوم وكيل الجهة أو من يفوضه باتخاذ الإجراء اللازم للإحالة خلال 10 أيام من رفع التقرير إليه، كما يجوز للجان الجرد الاستعانة بمن تراه مناسبا من الفنيين المختصين من الوحدات التنظيمية داخل الجهة الحكومية، كما يجب توثيق نتائج أعمال لجان الجرد بمحاضر اجتماع رسمية موقعة من قبل جميع أعضاء اللجنة.
وفي شأن المساءلة عن عهد الأصول، ذكر التعميم انه تم وضع هذه الإجراءات والإرشادات لتطبيقها فور اكتشاف فقدان او تلف او تضرر لأي من الأصول غير المتداولة التي في عهدة الموظفين في الجهات الحكومية، حيث ان العمل وفقا لهذه الإجراءات يساعد على: نشر الوعي بين الموظفين بضرورة المحافظة على الأصول وضمان استدامتها، والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والمساءلة عن الأصول المفقودة والتالفة او المتضررة في الوحدات التنظيمية لاسترجاع حقوق الجهة، وتوضيح الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن الأصول المفقودة والتالفة أو المتضررة.
وحدد التعميم الأصول المفقودة او المتضررة، في أنها سرقة او ضياع او أخذ ما هو مملوك للجهة الحكومية دون إذن أو موافقة كتابية من المسؤولين المعنيين، اما الأصول التالفة او المتضررة فهو إلحاق التلف او الضرر بالأصل بتعمد او إهمال مما يترتب عليه تغير في خصائصه ومواصفاته بما لا يمكن معه الاستمرار في استخدامه على سبيل المثال (الحريق، التخريب وما شابه)، ويستثنى من ذلك الأصول التي تتعرض للتلف من تلقاء نفسها او نتيجة وجود عيب مصنعي، ويعتبر الموظف مسؤولا عن سلامة عهدته الشخصية والمحافظة عليها قدر المستطاع.
وتطرق التعميم الى إجراءات معالجة الأصول المفقودة او المتضررة، إذ يعتبر الموظف صاحب العهدة مسؤولا عن إخطار رئيسه المباشر كتابيا بأي فقد او تلف او ضرر تتعرض له الأصول التي بعهدته ليقوم بالتالي الرئيس المباشر بإخطار أمين العهدة بالوحدة التنظيمية وكذلك الأمر في حالة فقد او تلف أو ضرر عهد الوحدات التنظيمية.