أخبار المناطق

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة، وتشمل الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة التبريدية أو توزيعها أو بيعها أو إصدار الفواتير الخاصة بها، كما يهدف القرار إلى تنظيم العلاقة بين أطراف خدمة تبريد المناطق، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، من خلال الترويج للوسائل الموفِّرة للطاقة في مجال تكييف الهواء والتبريد، والمساهمة في حماية مكونات البيئة وتنمية الموارد الطبيعية، عن طريق تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة إلى تشجيع نمو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمِية المستدامة في دبي، وتعزيز الأداء التشغيلي لأنظمة تبريد المناطق.

وتُطبّق أحكام القرار على الأشخاص الذين يُقدِّمون خدمة تبريد المناطِق، وخدمة الفوْترة، التي عرّفها القرار على أنها خدمة تركيب العدّادات وإصدار الفواتير وتحصيل التعرفة الخاصة بخدمة تبريد المناطق، وفقاً للكمّيات التي يتم توريدها للمتعامل الذي يستفيد من هذه الخدمة، سواءً تم تقديمها من المُزوِّد مباشرةً أو وكيل الفَوْترة، كما تطبّق أحكام القرار على الأشخاص الذي يقدمون تلك الخدمات في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ولا تُطبّق الأحكام التي نص عليها هذا القرار والمتعلِّقة بالحصول على التصريح، وفرض الجزاءات، على الجهات الحكوميّة التي تزاول أي أنشطة تتعلّق بتزويد خدمة تبريد المناطق أو خدمة الفَوْترة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وكذلك أي حكم يتعارض مع التشريعات المُنشِئة لتلك الجهات الحكوميّة أو المُنظِّمة لأعمالها، على أن تسري على هذه الجهات باقي الأحكام التي نص عليها هذا القرار.

اختصاصات مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

ونصّ القرار على أن يكون مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، المُنشأ بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010، الجِهة المُختصّة بتنظيم تقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة في إمارة دبي، حيث منحه القرار القِيام بعدد من المهام الصلاحيّات أبرزها: تحديد المعايير للجهات التي يجب عليها الحصول على التصريح، ووضع شروطه ومعايير تحديد مُدّتِه، وإصدار الملحق الذي يحدِّد فيه المكتب المواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توفرها في نظام تبريد المناطق، بما في ذلك السِّعة التبريديّة ومكان إنشائها، وحدود المنطقة التي سيتم تقديم خدمة تبريد المناطق فيها.

كما يختص المكتب بالنظر والبت في الطلبات المُقدّمة للحصول على التصريح وتعديله، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، ووضع المعايير والضوابط التي يجب استيفاؤها من المُصرّح له لمُزاولة أنشطته، ووضع القواعد المُنظِّمة للإجراءات التي يجوز للمُصرّح له اتخاذها بحق المتعامِل في حال عدم التزامه بسداد الفواتير، ورفعها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وكذلك الرقابة والإشراف على الشخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطق وخدمة الفَوْترة، والتحقق من مدى التزامه بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين منهم، وجمع أي بيانات أو معلومات من المُصرّح له، والتي يراها المكتب مناسبة لدعم أنشطته التنظيميّة والرقابيّة.

ووفقاً للقرار يحق لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمياه، النّظر في أي خلاف قد يقع بين المُتعامِل والمُصرّح له، أو فيما بين المُصرّح لهُم، يتعلّق بتقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة، ومُحاولة تسوية الخِلاف بشكل ودّي من خلال لجنة يُشكِّلها المجلس الأعلى للطاقة بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، يُحدّد بمُوجبه آليّة عمل هذه اللجنة والإجراءات الواجِب اتباعها أمامها. وأجاز القرار للمكتب، إعداد الإجراءات المُنظِّمة لتقديم خدمة تبريد المناطق وخدمة الفَوْترة بالتنسيق مع الجِهات الحُكوميّة المعنيّة، واعتماد النّماذج اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما في ذلك نموذج عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق الذي يتم إبرامه بين المُصرّح له والمُتعامِل، على أن لا تخلّ الاختصاصات المنُوطة بالمكتب بموجب هذا القرار بالاختصاصات المنُوطة بالجِهات الحُكوميّة بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي.

وبموجب القرار الجديد، يُحظر على أي شخص تقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة في إمارة دبي، بمُقابِل أو دون مُقابِل، إلا إذا كان مُرخّصاً له بالعمل في الإمارة من سُلطات الترخيص المُختصّة، وحاصِلاً على التصريح من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، ويتم منح هذا التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادِرة بمُوجِبه، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.

وحدد القرار إجراءات تقديم طلب الحصول على التصريح وصلاحية المكتب في تعديل أي من شروط التصريح أو الملحق، وإصدار شهادة الإعفاء، التي يتم من خلالها إعفاء المُصرّح له من بعض الشُّروط أو الضّوابط الفنّية الواردة في التصريح أو المُلحق، وذلك للمُدّة التي يُحدِّدها المكتب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى