اخبار رئيسية

بعد أن اعتمدها الوزير الشايع وتتضمن تفاصيل حول أحقية الطلب والتخصيص وكذلك البديل السكني حسب كل حالة

تعديلات لائحة الرعاية السكنية تنصف المرأة وتسهل على المستحقين

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا وزاريا رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد وافق على تعديل عدد من مواد لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016 وذلك خلال اجتماعه وتضمنت التعديلات المادة 14 من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي «يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل التسلم أو لم يراجع المؤسسة للتسلم على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع».

وأوضح انه «عند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوافرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة».

وتابع «يوقف صرف بدل الإيجار عمن تسلم أيا من البدائل السكنية تسلما فعليا وتم إلغاء تخصيصه واسترداده»، حيث كانت تنص المادة سابقا على انه «يوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده».

وأشار إلى أن المجلس قرر أيضا تعديل المادة 51 من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي «لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما فعليا على مرتين على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل».

وأضاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة 66 لتكون على النحو التالي: «مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية» يسري على الحالتين الآتيتين الحكم المبين قرين كل منهما: الحالة الأولى تنص على: إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثيقة لحين بلوغه هذه السن، أما ان كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطا ببلوغها سن الرشد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى