فتح باب التسجيل للانتخابات 28 أو 29 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر

- لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق
- جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية سيتم إدراجهم في الكشوف المرسلة من “المعلومات المدنية” إلى ” الداخلية”
- الطعن في قرار إدارة الانتخابات لكل ذي شأن أن يتقدم بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص وتحال الطعون فورا
إلى المحكمة الكلية المختصة - يومان أمام ” القضاء” للفصل في الطعون
أبرز ماجاء في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن استخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة , هذا وبينت المصادر انه سيتم فتح باب التسجيل للانتخابات 28 أو 29 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر.
1-حدد المرسوم يومي الأربعاء و الخميس الموافقين 17 و 18 الجاري لكي ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية كشوف بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.
حيث نص المرسوم ان يتم ذلك خلال يومين من تاريخ صدوره أي من تاريخ أمس الاربعاء الموافق 17 أغسطس .
2-حدد المرسوم يومين هما 19و 20 لكي
تقوم إدارة الانتخابات بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.
3- بحسب المرسوم سيكون يوم 21 الجاري مخصصا لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
4-تفصل إدارة الانتخابات في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب والذي يوافق 22 الجاري .
5- تعرض قرارات إدارة الانتخابات في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات والذي سيوافق 23 الجاري.
6- لكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة والذي سيوافق
24 الجاري
7- ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين أي في ” 24 و 25 ” من الشهر الجاري من تاريخ تقديمها
8- تعدل جداول الانتخاب في تاريخ 26 الجاري وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.